السيد الخوئي
158
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً ، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلًا . ( مسألة 423 ) : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور : ( 1 ) أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده . ( 2 ) أن يكون عازماً على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر . ( 3 ) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده ففي هذه الصورة يجب عليه التقصيرمن حين خروجه من بلد الإقامة . ( 4 ) أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه ، والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد ويقصر من حين رجوعه . ( 5 ) أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفراً جديداً .